وجهان.
[الفرق بين المسألتين: أن الزكاة في وجوبها أقرب إلى الجنس منها إلى غير الجنس، فإذا أوجبنا الزكاة في الدراهم، والدين دراهم ولم تشتغل العين بجنسها من العين [حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها فالجنس الآخر وهو الماشية أبعد من أن تصير مشغولًا بدين الدراهم] حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها.
ولو كان في ذمته أربعون شاة، وفي يده مثلها أو في ذمته خمسة أوسق تمرًا وأثمرت نخيله مثلها، فإذا أوجبنا الزكاة في / (108 - ب) مائتي درهم وفي