الملك في حق الزكاة شرط وجوب الزكاة.

وعلى هذا الأصل قلنا: الحاكم إذا جعل مال الغريم لغرمائه حيث وجدوه قبل تمام حول المال سقطت الزكاة عنه، وإن قلنا بإيجاب الزكاة مع الدين؛ لأنهم صاروا متسلطين على ملكه وأشرف ملكه على الزوال، ولو لم يسلطهم على أخذ ماله حتى حال الحول أوجبنا الزكاة في العين - وإن كان في ذمته دين يستغرق ماله - على أحد القولين.

مسألة (61)

مسألة (61): اختلف قول الشافعي - رحمه الله - فيمن في يده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015