الدراهم؛ لأن قيمة السلعة معتبرة، لا عينها، فكذلك قيمة هذه الدنانير الخمسة معتبرة، وعينها غير معتبرة، وامتناع الاستكمال إنما يكون في أعيان النُصب، لا في قيمة الأعيان.
مسألة (57): قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو اشترى عرضًا لغير تجارة، فهو كما لو ملك بغير شراء. يعني: لا زكاة عليه، ثم قال: فإن نوى به تجارة، فلا شيء عليه، ولم يقل استحب أن يؤدي الزكاة.
وقال: لو اشترى شيئًا للتجارة، ثم نوى به القنية لم يكن عليه زكاة، وأحب أن لو فعل.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى سلعة لغير تجارة، ثم نوى بها التجارة