الكيلين: أن الكيال الواحد ربما يكيل ثمرة خمسين وسقًا، ثم يعيد فيها الكيل، فيفضل فضل. أو يظهر نقص، والكيال واحد، والمكيال واحد.

مسألة (47)

مسألة (47): مقدار الغلط الذي يقع مثله بين الكيلين محطوط عن رب البستان من حساب الخرص في أصح الوجهين، كما ذكرناه

ولو أن رجلًا باع من رجل تمرًا، وكاله عليه للتسليم، فباعه المشتري، فكاله ثانيًا، فظهر نقص، لم يؤمر البائع الأول بجبران ذلك النقص وجهًا واحدًا.

والفرق بينهما: أن الكيل منصوص في نفسه غير مجتهد فيه، وقد باع الكائل الأول [وكال كيل مثله، فخرج عن عهدة التسليم في بيعه، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015