مسألة (45)

مسألة (45): إذا كان لرجل نخلتان تهاميتان، ونخلة نجدية، فبسقت التهاميتان فأطلعتا وبدأ الزهو فيهما، ثم اطلعت/ (105 - ب) النجدية والتهاميتان غير مجدودتين صارت النجدية مضمومة في حكم النصاب إلى التهاميتين، [ووجبت الزكاة في الجميع.

وبمثله لو أزهت التهاميتان] وسبقت إحداهما بالإدراك، فجدت قبل إطلاع النجدية، ثم أطلعت النجدية بقيت هذه النجدية مفردة في الاعتبار، فإن بلغت بنفسها خمسة أوسق ففيها الزكاة، وإن نقصت عن ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015