ومثله لو كان المبيع قائمًا في يدي المشتري، وفي عينه نقص استرد العين ناقصة، ولم يكن على المشترى غرامة النقصان.

مسألة (38)

مسألة (38): إذا باع أربعين شاة، والزكاة واجبة فيها، غير مؤداة، فالبيع في مقدار الزكاة باطل، وفيما عدا ذلك قولان: أحدهما: أن البيع باطل.

والثاني: أن البيع صحيح. فإذا صححنا البيع، فالرهن أولى بالتصحيح، وإذا أبطلنا البيع، ففي الرهن قولان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015