من أهل الزكاة - وجبت الزكاة عليهما في الأربعين.
وإذا ملك أربعين شاة، فحال عليها الحول، ولم يؤد زكاتها، ولم يؤد زكاتها، ولم تزد، ولم تنقص، ثم حال الحول الثاني، لم نوجب / (100/ب) علي القول [الذي يقول الزكاة تجب في] العين زكاة ثانية، إن قلنا: ملك المساكين فيها شاة مختلطة بتسعة وثلاثين.
والفرق بينهما: أن المساكين، وأهل السهمان ملاك غير متغنين، والخلطة إنما تعتبر حكم الزكاة إذا كان الخليط متعيناً، وكان من أهل