مسألة (16): الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثًا إلا في موضع مخصوص ورد النص/ (98/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر.
ويجوز التضحية بالحيوان الذكر, كما يجوز بالأنثى, بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي - رضي الله عنه - الأنثى على الذكر.
والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل, ولهذا لا يجوز أن