كتاب الزكاة

مسألة (1)

مسألة (1): من ملك خمساً وعشرين من الإبل، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض جاز أن يؤخذ منه ابن لبون، وإن كان واجداً لقيمة ابنة مخاض.

ومن وجد ثمن الماء لم يجز له التيمم ما دام يقدر على شراء الماء، وكذلك الرقبة في الكفارة، وكذلك من وجد طول حرة فهو كمن تحته حرة في تحريم نكاح الأمة.

والفرق بينهما: أن الماء أصل والتراب بدل. ومعنى البدل في التراب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015