مجراه، ولهذا المحرم لا يبتدئ [(التطيب) بعد الشروع في الإحرام ويستديم ويستصحب (عين)] الطيب الذي يطيب به قبل الإحرام ولا يفتدي.
مسألة (185): قال الشافعي - رحمه الله عليه -: "إذا صلى (ركعة على الأرض) (آمناً) (فخاف) واشتد الخوف (فركب) استأنف الصلاة، ولو صلى (ركعة) على ظهر الفرس خائفاً فأمن ونزل بني على صلاته.