إلى أن فرغ من السجدتين وقام، ثم سجدوا والتحقوا به.

مسألة (162)

مسألة (162): لو أن غير المزحوم تخلف عن الإمام بسجدتين بطلت صلاته، بخلاف المزحوم.

والفرق بينهما: (هو) أن (الزحام) عذر، وبالعذر تخلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقدار سجدتين. (وأما غير) حال العذر (فما استخاروا) (أن يتخلفوا) عنه، ولم يجز لهم إلا المتابعة الاقتداء في كل فعل، ولو تأخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015