(كان) بمحل سماع النداء والاعتبار بإمكان السماع (لا بعين السماع)، فأما من (كان) لا يسمع النداء (لبعد قريتهم) فلو كلفناهم حضور (المصر) (مع مثل هذه) المسافة عظمت المشقة عليهم، (وللمشقة عليهم جعلنا سماع النداء حدًا في وجوب الحضور).

مسألة (155)

مسألة (155): المذهب الصحيح أن صلاة الجمعة، وصلاة العيد (مفترقتان) في عامة (أحكامهما)، فلو أقاموا (صلاة) الجمعة في مصلى العيد على ظاهر البلد كانت باطلة، وإذا أقاموها (فيما بين العمران من القرية)، كانت صحيحة في أي مكان (صلوها) من القرية وإنما فرقنا بينهما، لأن الجمعة مختصة بدار المقام، وبذلك وردت السنة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015