مسألة (3): الاستثناء في الشرع- وإن كان منفصلاُ- فهو صحيح ثابت الحكم، كالاستثناء المتصل. وأما في الأقارير فالاستثناء المتصل مقبول، والاستثناء المنفصل مردود.
والفرق بينهما: أن حكم العموم في الشرع إذا ثبت واستيقن/ (2 - ب) جاز لصاحب الشرع رفع جميعه بالنسخ، أو رفع بعضه بالنسخ بعد زمان، وإذا جاز رفع الجميع بعد زمان جاز التخصيص بالاستثناء المنفصل وإن طال الزمان.
وأما من أقر لغيره بألف فمعلوم أنه لو أراد الرجوع ورفع ما ثبت بالإقرار، أو رفع بعضه بعد الاستقرار لم يجد سبيلاً إليه، فكذلك لا يجد سبيلاً إلى الاستثناء