مثال فرق الفصل: ما قاله الشافعي- رضي الله عنه- إن الحج يدخل على العمرة قولاً واحداً قبل افتتاح طواف العمرة والعمرة لا تدخل على الحج في أحد القولين.
والفرق بينهما: أن المحرم بالحج قد التزم الطواف والسعي مع الوقوف وغيره، وليس في العمرة إلا الطواف والسعي فإدخال العمرة على الحج لا يفيد التزام عمل لم يلزمه
بإحرامه السابق، وإذا سبق/ (2 - 1) الإحرام بالعمرة ثم أدخل الحج عليها فقد التزم بإحرامه بالحج زيادة لم يلتزمها بإحرام العمرة، كالوقوف، والرمي، وغيرهما.
ومثال فرق الجمع: ما قال: الشافعي- رضي الله عنه- إن الإحرام بالحج جائز في الحرم قولاً واحداً، وهل يجوز الإحرام بالعمرة في الحرم؟ على قولين:
والفرق بينهما: أن من أحرم بالحج في الحرم فلابد له من الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة. وعرفة هي من الحل، فيجتمع في نسكه الحل والحرم جمعاً. فكذلك المعتمر وجب أن يجتمع في عمرته الحل والحرم، ولو جوزنا له الإحرام في الحرم لم يجتمع في نسكه الحرم والحل، لأن ما بعد الإحرام بالعمرة طواف العمرة