المشقة ولا مشقة في ستر القدم من الجوانب (والأسفل)، فلهذا فصلنا بين (السترين).

مسألة (66)

مسألة (66): إذا اقتدى رجل بمصلوب والمقتدي مستقبل القبلة والمصلوب مستدير لها وكان وجه المأموم إلى وجه (الإمام) صح (اقتداؤه) تخريجًا من الشيخ أبي بكر القفال - رحمه الله -، ومثله (لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة) فاقتدى أحدهم بالثاني مع اختلاف (جهتيهما) كان الاقتداء ممنوعًا، وكانت صلاة المقتدي باطلة.

والفرق بينهما: أن المصلوب يعلم أن جهته وجهة المقتدي جهة واحدة ونيته في الاستقبال على (تلك) الجهة وإن عجز عن مقابلته لجهة (القبلة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015