بينهما رواية أبي حميد الساعدي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة (47): المسبوق بركعتين من الظهر يقضيهما بفاتحة الكتاب وسورة، وكذلك إذا كان مسبوقًا بركعة من المغرب قضاها بفاتحة الكتاب وسورة،