مسائل الصلاة
مسألة (17): الغلام إذا بلغ في خلال الصلاة فأكملها أجزأته ولا قضاء عليه، وهذا مراد الشافعي بقوله: "لا يتبين لي أن عليه الإعادة"، أي: يستحب له الإعادة وليست (بواجبة). وقال المزني رحمه الله بإيجاب القضاء. (فلما احتج الشافعي رضي الله عنه على إسقاط القضاء) بصوم رمضان فقال: "إذا أصبح صائماً فبلغ في خلال النهار تم صومه ولا قضاء عليه" ذكر المزني الفرق بين الصلاة والصوم.