وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع)، فيجوز له أن يتخذ ذلك سبيلاً إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.

ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجساً لم يجز له أن يصلي مرتين (بوضوءين)، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملاً جاز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) على أحد الوجهين.

مسألة (16)

مسألة (16): إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثاً منها إلى غير القبلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015