الحال، والنهي تكليف كما أن الأمر تكليف، والصحيح من المذهب وقوع طلاقه، / (44 - أ) ولزوم ظهاره، وصحة عقوده، ولم يختلف نصه في صحة ردته وصحة قذفه وإن اختلف نصه في ظهاره (وطلاقه). ومن أصحابنا من جعل أذانه كأذان المجنون وليس بمستقيم.

مسألة (9)

مسألة (9): إذا ترك الترتيب في كلمات الأذان لم يكن محسوباً، ولو تركه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015