والفرق بين أول الوقت وآخره أن من أدرك من أول الوقت هذا القدر فمعلوم أنه لو افتتح الصلاة في هذا الزمان لم يتمكن من البناء والإتمام، ولزوم العبادات (وافتراض) أدائها] أو قضائها [بحسب الإمكان. ألا ترى أن الرجل إذا وجد الاستطاعة بأن ورث مالاً ثم لم يبق ذلك المال إلى أن يحج الناس في ذلك العام، أو لم يعش (ذلك) الرجل إلى هذه الغاية، أو لم يبق عقله عليه إلى هذا الغاية ثم مات في العام (الثاني) لقي الله تعالى ولا حج عليه، وكذلك من أفطر في رمضان بعذر ودام ذلك العذر حتى مات في شوال لقي الله تعالى ولا صيام عليه، ولا يطعم من تركته، وإنما يطعم إذا تمكن من القضاء (وفرط) فيه بتأخيره.
وأما إذا أدرك من آخر الوقت زماناً/ فمعقول أنه لو شرع في المكتوبة فخرج الوقت أمكنه البناء (على تلك الصلاة حتى يكملها، فلهذا ألزمناه قضاءها).
مسألة (2): إذا أفاق عن الإغماء وقد بقي من آخر النهار مقدار ركعة فقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: "يصلي العصر"، ولو بقي مقدار تحريمة فقد قال