يوماً عند الشافعي - رضي الله عنه -، فكيف زاد هذا النفاس على ستين يوماً؟.
قلنا: إنما لا تزيد مدة النفاس على ستين يوماً (إذا كان ابتداؤه وانتهاؤه) محسوباً من ولد واحد، وأما (إذا) كان ابتداؤه محسوباً من ولد وانتهاؤه محسوباً من ولد فهو نفاس (داخل على نفاس) (يجوز أن يزيد على مدة النفاس الواحد)، كالعدة إذا دخلت على العدة جاز أن تصير أربعة أقراء أو خمسة أقراء إذا لم يزد (ما) بين الولدين على ستين يوماً (وأما إذا زاد على ستين يوماً) انفصل (أحد) النفاسين على الثاني.
انتهى كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة