مسائل المسح على الخفين

مسألة (151)

مسألة (151): إذا توضأ ومسح على الجبائر ولبس الخف ثم أحدث جاز له المسح على الخف.

والمسافر إذا تيمم عند أعواز الماء ولبس الخف ثم أحدث لم يجز له المسح على الخف في أحد القولين، وكذلك المستحاضة إذا توضأت ولبست الخف فهي كالمتيمم.

والفرق بين طهارة الجبائر وبين وضوء (المستحاضة) وتيمم المسافر: أنه إذا مسح الجبائر كانت طهارته (رافعة) للحدث ولم يتجدد بعد رفع الحدث حدث حادث، ولهذا جاز له أن يجمع بين مكتوبات بوضوء واحد ولم تتقدر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015