فإن قيل: ما المعنى الذي أوجب أن يعتق أولاد أم الولد بسبب عتق أم الولد, وأولاد المكاتبة بعتق المكاتبة؟
قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن الكتابة عقد ورد عليها, والعقد بنفسه لا يعدو محله ولا ينتقل بنفسه, فلو قلنا: عتق أولاد المكاتبة بعتق المكاتبة] كنا قد حولنا العقد إلى غير محله؛ فلذلك أعتقنا المكاتبة [بالعقد وجعلنا عتقها سبب عتق أولادها, وليس بمستبعد إذا استقر العقد في محله تعديته بأثره.
فأما الاستيلاد فليس بعقد, وإنما هو فعل لما تحقق ثبت تسبب الولد الحر بتبعية حرية في الأم, فما من ولد علقت به من بعد إلا وتثبت فيه مثل تلك التبعية, فصار ولد أم الولد كأم الولد حتى يعتق بما تعتق به أم الولد, وهو في حالة واحدة: بموت السيد تعتق أم الولد, وأولادها لا بعتق أم الولد, والله أعلم بالصواب.