والفرق: أن الكتابة إذا وردت على النصف والنصف الثاني حر فإن المكاتب يستفيد بكتابته جميع فوائد] الكتابة.
ألا ترى أنه إن شاء سافر وإن شاء أقام [.
ألا ترى أنه إذا قبض سهم الرقاب بنصفه المكاتب جاز له أن يقبض، وذلك من مقاصد الكتابة./
فأما إذا كان نصفه الثاني مملوكا فلا يستفيد بكتابته جميع فوائد الكتابة.
ألا ترى أنه لو أراد السفر كان ممنوعا عنه بما بقي للشريك على نصفه من سلطان الملك والاستخدام؛ فلذلك فصل الشافعي - رحمه الله بين المسألتين.
مسألة (818): ولد المكاتب من الأمة تبع له في الرق والحرية قولا واحدا، وفي ولد المكاتبة قولان:
أحدهما: أنه عبد قن ولم يذكر المزني هذا القول في المختصر.
والقول الثاني: إنه تبع لها يعتق بعتقها ويرق برقها.
والفرق بينهما في لفظ الشافعي: - رضي الله عنه- قوله: "وإنما فرقت بينهما؛ لأن المكاتبة لا تملك ولدها، ولكن حكمه حكمها، والمكاتب يملك ولده من أمته ولو كان يجري عليه رق".