مسألة (809): / (307/ أ) إذا قال: كاتبتك على دينار آخر هذا الشهر وخدمة شهر فالكتابة باطلة.
وإن قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد شهر، فالكتابة صحيحة.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: كاتبتك على دينار بعد شهر وخدمة شهر بعد الدينار، فقد جعل الخدمة مضمونة في الذمة، وقد يتعذر تسليمها بالعوائق المانعة، ولا يخفي من أصل الشافعي أن الإجارة لا ترد على منافع شهر منفصل عن وقت العقد بزمان ولو بلحظة واحدة. بخلاف ما إذا قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر، فالخدمة تصير حالة عليه عقيب العقد، ولا ينفصل عقد المنافع عن لفظ العقد؛ فلهذا صحت هذه الكتابة.
فإن قيل: خدمة هذا الشهر تتصل بمحل الدينار؛ لأن محل الدينار عقيب