مسألة (807): إذا دبر الرجل جاريته تدبيرا صحيحا، فقد قال الشافعي - رحمه الله-: إن التدبير كالوصية، وجعله في القول الثاني: أنه كالتعليق.
فإذا جعلناه كالوصية، فكل معنى كان في الوصية رجوعا كان في التدبير رجوعا إلا في مسألة واحدة وهي: الاستيلاد، فإنه رجوع عن الوصية وليس برجوع عن التدبير.
والفرق بينهما: / (306/ ب) أن مقتضى الوصية تسليم الموصي به عقيب الموت، وذلك يمنع تسليم الوصية؛ فلهذا جعلنا الاستيلاد رجوعا عن الوصية وجعلنا الوطء مع ترك العزل رجوعا عن الوصية؛ لأن كل ما لو تم منتهاه كان