الملك بعينه فيمن يعتق عليه، والاجتلاب قصد للعتق فصار كإنشاء الإعتاق.
فأما في المسألتين الأخيرتين فما قصد اجتلاب الملك فيمن يعتق عليه، وإنما قصد مقصوداً لآخر، فترتب العتق على ذلك المقصود: أما في مسألة العيب، فقد قصد الخلاق من ضرر العيب، وأما في الكتابة، فقد قصد التعجيز لما تعذر عليه حقه من ثمنه، فترتيب بالعتق عليه في الدرجة الثانية على ما كان له من المقصود، فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (803): إذا اشترى رجل في مرض موته أباه أو ابنه وعليه ديون تعم التركة لم يصح الشراء عند بعض أصحابنا، وصح عند بعضهم.
ولو عرض عليه أبوه أو ابنه في وصية أو هبة، فاختار القبول صح قبوله.
فمن قال: بإبطال الشراء فصل بينهما بأن قال: لا بد له من صرف طائفة من