إذا كان أولاده من معتقه.
مسألة (801): إذا أقر الرجل بعتق عبد من عبيده، لا بعينه، فمات قام وارثه مقامه في التعيين قولاً واحداً.
وإن أنشأ [العتق في عبد من عبيده، لا بعينه]، فقال: أحدكم حر، ثم مات/ قبل البيان، ففي الوارث قولان:
أحدهما: أن له ولاية التعيين.
والثاني: أنه لا يقوم في التعيين مقامه.
والفرق بين الحالتين: أن الفظ إذا كان إقراراً كان إخباراً عن عتق سابق، فيحتمل أن يكون ذلك الرجل قد أخبر الوارث أو غير الوارث، فاطلع الوارث على تفسير إقراره المجمل، فلذلك رجعنا إليه في البيان.
فأما إذا كان أنشأ ومات قبل البيان، فإنا نحتاج إلى إيقاع العتق، والإيقاع بالإقراع إذا فات من جهته البيان، حتى قال بعض أصحابنا: إن أنشأ واقترن باللفظ تعيينه بالقلب جاز أن يرجع إلى الوارث قولاً واحداً، لأنه ربما أخبره