مسألة (791): من كان مدعياً تقبل البينة منه إذا أقامها، واليمين لا تقبل منه إلا في بعض المسائل المخصومة منها: أن يدعي المودع رد الوديعة، فالبينة مسموعة واليمين مقبولة.
وكذلك إذا ادعت المعتدة أنها أسقطت وانقضت عدتها فإن اقامت بينة، فالبينة مسموعة، وإن حلفت قضي لها بيمينها.
والفرق بين هاتين المسألتين وبين سائر المسائل: أن المودع الذي ادعى رد الوديعة استجمع صفتين: صفة المدعي من حيث ادعى الرد، وصفة المدعى عليه من حيث توجهت عليه دعوى المودع، فلما اجتمعت فيه الصفتان اجتمعت في جانبه البينتان، وكذلك المرأة فإن الزوج يدعي عليها سلطان الرجعة ببقاء العدة، [وهي تدعي فعل الإسقاط، وذلك يتضمن انقضاء العدة]، فإن حلفت، فهي مدعى عليها، وإن أقامت البينة، فهي مدعية.
فأما في سائر المسائل، فلا يتصور اجتماع مثل هاتين الصفتين مع الخصم، ولا يتحقق أن يستجمع للخصم الواحد/ (303/ أ) الوصفان معاً.