مسألة (789): قال الشافعي - رحمه الله: "لا أقبل البينة أن هذه الجارية بنت أمته حتى يقولوا: ولدتها في ملكه، ثم عطف على هذه المسألة فقال:
"لو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فلان، أو أن هذا الزرع من بذر فلان قبلت البينة وإن كانت لا تثبت الملك في الحال".
والفرق بينهما: أن الجارية بعينها لا تصبر عين الولد إذا ولدت، بل الولد فرع لها، والأصل باق، (302/ب) / ليس من ضرورة ملك الجارية أن يكون ولدها مملوكاً لمالكها، بل يحتمل أن يمتلك زيد الجارية وولدها مملوكاً لعمرو بالوصية وغيرها.
فأما إذا ادعى أن هذا الغزل من قطنه، فمعلوم أن عين القطن يصير غزلاً، ولا يكون الغزل فرعاً للقطن، كما يكون الولد فرعاً للأصل، فإذا ملك القطن، فلا محالة أنه ملك الغزل، فاكتفوا بأن يقولوا: نشهد أن هذا الغزل من قطن فلان.
مسألة (790): إذا اجتمع الداخل والخارج في الدعوى لم نقبل بينة الداخل قبل