والفرق بين القصاص وبين المال: إن الراجع من شهود القتل معترف على نفسه بالقتل، ومن اعترف على نفسه بقتل موجب للقود وجب القود عليه، سواء وجب على غيره أو لم يجب.
فأما في المال، فالحكم بخلافه، لأن الراجع يقول: كذبت في الشهادة، وليس يتحقق/ (301/ ب) بقوله تفويت المال وإتلافه على ذلك الخصم، فإن الحكم الماضي بالمال ثابت بشهادة الشهود الثابتين.
وفي القتل معنى وهو: أن الجماعة إذا تمالئوا على القتل، فكل واحد منهم كالقاتل المنفرد بالقتل، ينسب القتل إليه كله ويقطع حكمه عن حكم غيره، فلذلك صار هذا الرجل مأخوذاً على الانفراد بمقتضى رجوعه دون أصحابه.
مسألة (785): قال الشافعي - رحمه الله -: لو شهد أجنبيان أن فلاناً المتوفى اعتق هذا العبد، وهو الثلث في وصيته، وشهد الوارثان لعبد غيره أنه اعتقه وهو الثلث في وصيته فسواء، ويعتق من كل واحد منهما نصفه، ولم يأمر الشافعي بالقرعة.
ولو اعتقهما جميعاً في مرض موته وثلثه لا يحتملها وإنما يحتمل أحدهما، فقد أوجب الشافعي - رحمه الله - القرعة بينهما.