كانت الإعادة مقبولة، وكذلك المملوك يعتق، وكذلك الكافر يسلم.
فأما الفاسق إذا أقام شهادة، فردت، فعدل، فأهادها بعينها فالإعادة مردودة.
والفرق بين الفريقين: أن المراهق متى ما ردت شهادته لم يتعير بردها؛ لعلمه أن علة ردها ما فيه من الصغر، والصغير لا يتعير بصغره، والمملوك لا يتعير برقه، والكافر لا يتعير بكفره، بل يفتخر به ويذب عنه، فإذا أعادوها لم يلحقهم تهمة ظاهرة في نفي عار سابق لحقهم؛ لأنهم لا يتعيرون بالرد السابق، فعلمنا أنهم أعادوها تديناً فقلبناها.
فأما الفاسق، فليس كذلك؛ [لأنه يتعير بالفسق وإن كان ماجناً مكباً على أسباب الفسق، وكذلك] يستسر بفسقه، حتى قال بعض أصحابنا: إن كان يعلن بفسقه مباهياً به كمباهاة الكافر بكفره قبلنا شهادته عند الإعادة، كما قبلنا