من حقائق معاملاته ما يعلمه؛ فلذلك فصلنا بين حالة الحياة وحالة الممات، فلم نجوز لهم أن يحلفوا [إذا نكل وهو حي، وجوزنا لهم أن يحلفوا] إذا نكل الورثة والموروث ميت.

ومن أصحابنا من سوى بين المسألتين وجعلهما جميعًا على قولين، وهذا صنيع من لا يبالي بالنصوص، أو يكون منها على غفلة، وذلك أن الشافعي - رحمه الله - لما ذكر القولين بعد الممات واشتغل بتوجيههما قاس أحد القولين على حالة الحياة وهو: قول منع الغرماء عن اليمين، ولو كان له قولان في حالة الحياة، كما كان له قولان بعد الممات لما قاس أحد القولين من حالة على الحالة الأخرى.

مسألة (775)

مسألة (775): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أن رجلين ادعيا دارًا في يدي رجل ميراثًا فأقر لأحدهما بنصفها وأنكر حق الآخر فأخذ المقر له نصيبه شاركه أخوه وشاطره، ولو أن أخوين ادعيا دينًا على رجل لأبيهما وأقاما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015