خان المسمع، أو زاد، أو نقص لم يخف على الخصم ما فعل، فلم يعجز عن تعريف/ (296/ أ) خيانة المسمع للقاضي.
فأما المترجم فإنما يخبر القاضي عما لا يعلمه، ولا يعلمه الخصم، فإن خان وغير وبدل، فالخصم لا يثبته على ما فعل من التغيير والتبديل، حتى قال بعض مشايخنا: إن كان بالخصم صمم، كما القاضي، [فلابد من مسمعين.
فإن احتاج خصم إلى مترجم ليعرف كلام خصمه] اكتفي هاهنا بمترجم واحد؛ لأن المقصود يحصل بالواحد وليس طريقه طريق الشهادة والله أعلم.
مسألة (764): البينة إذا شهدت على الخصم الحاضر كانت حجة تامة وتوجه الحكم بها عليه. وإذا شهدت على الغائب لم يتوجه الحكم عليه إلا مع يمين من جهة من أقام البينة.
والفرق بينهما: أن الخصم إذا كان غائبًا، فشهدت عليه البينة، فمعقول أنه لو كان حاضرًا لاحتمل أن يدعي مخلصًا، مثل أن يقول: إني قد قضيت هذا المال، أو