عام بأن يكون شاملًا لذلك الحج، فلا يلزمه في ذلك العام أكثر من بذل الجهد وتحقيق القصد على حسب الوسع، فإذا تعذر مع بذل الجهد، فقد حصل منه الوفاء بالنذر.
والمسألة من غوامض المذهب فتأمل وتفهم.
مسألة (762): إذا وجب على الرجل بالنذر صوم الأثانين، ثم لزمه بالظهار صوم شهرين متتابعين صامها وقضى كل اثنين فيهما.
وإذا صام رمضان لم يلزمه قضاء ما فيه من الأثانين.
والمسألتان منصوصتان.
والفرق بينهما: أن استحقاق صوم رمضان متقدم بالشرع على استحقاق النذر، فصار نذره عند إطلاق مخصوصًا بشهر رمضان حتى لم يجب عليه صوم أثانينه بنذره، وإنما وجب صومها بأصل الشرع؛ فلهذا لم يلزم القضاء، بخلاف صوم الظهار فإن النذر قد سبق، فتعلق بكل اثنين، فإذا لزمه بعد