يعطي فلانًا إلا بإذن فلان فمات صاحب الإذن سقطت اليمين، فيلزمهم إسقاط اليمين في هذه المسألة إذا وجد الخروج الأول بالإذن.
مسألة (759): إذا قال: والله لا أشرب سويقًا، فلته وأكله التقامًا لم يحنث حتى يوجد حقيقة الشرب.
ولو قال: والله لا آكل سمنًا فأكل عصيدة عليها سمن ذائب حنث، كما لو التقم السمن الجامد التقامًا.