فأما المسابقة عن غير إعلام الغاية فليس فيها مدى معلوم وحد مضبوط، وإنما الحد المعلوم فيها المسافة المعلومة يستبقان إليها، فإذا كانت مجهولة ما كانا على بصيرة من مقصود عقدهما ومنتهى شرطهما.
مسألة (741): المناضلة إذا كانت مبادرة/ (291/ ب) فرمى البادي بعدما أصاب القرعات المشروطة إلا واحدة فأصاب بها ولصاحبه مثل القرعات التي كانت له قبل الإصابة الأخيرة لم نحكم للبادي بالفلح حتى يراسله صاحبه، وإن كانت إصابات الثاني دون إصابات البادي ولو بواحدة حكمنا للبادئ بالفلح وإن لم يرم صاحبه السهم الذي يراسله به.
والفرق بين المسألتين: أن الثاني إذا كان على مثل إصابات البادي وأصاب البادي سهمه الأخير، فقد رمى زيادة سهم لم يرمه صاحبه، ولو حكمنا له بالفلح كان ذلك محالًا؛ لأن الفلح حصل حينئذٍ بزيادة الرمى، لا بالحذاقة منه، فإذا رمى صاحبه وراسله وتساويا في العدد نظرنا: فإن أصاب صاحبه، كما أصاب هو