بالامتناع، وكذلك من أكره على أكل الميتة وخاف القتل إن لم يأكلها كان بالامتناع آثمًا.
ولو أن رجلًا أكره على أكل طعام غيره فامتنع ولم يأكل لم يأثم.
والفرق بينهما: أن الحق في الميتة تمخض لله تعالى، وأما طعام الغير فالحق فيه للآدمي، وكذلك المضطر إذا وجد طعام غيره فلم يأكله حتى مات فلا إثم عليه، إلا أن يكون إذن صاحب الطعام موجودًا بقيمة أو بغير قيمة.
والمكره على شرب الخمر قدر ما يزيل العقل يمتنع ولا يشرب، فإن قتل لم يأثم بالامتناع، فأما المقدار الذي لا يزيل العقل فحكمه بخلافه، لما قلنا في تسويغ الطعام.