ونص الشافعي - رحمه الله - على أن الجرباء لا تجزيء وإن كان الجرب يسيرًا.
والفرق: أن أثر العور في العين وفي الصورة إذا كان خفيفًا ولم يكن بينًا, فلا يكاد يظهر له أثر يمنع الأجزاء مع الخفاء.
وأما تأثير الجرب ففي اللحم, وإذا بدا شيء من هذه العلة في ظاهر البدن علم أن ذلك إنما بدا بعد أثر ظاهر, وعلة مستحكمة في الباطن وتغير ظاهر في صفة اللحم؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (731): إذا أشاء الرجل إلى عين شاة فقال: جعلت هذه الشاة ضحية, ثم ذبحاه من بعد ولم يقترن بالذبح نية الضحية كانت ضحية.
ولو قال: لله علي أن أضحي بشاة, ثم عين شاة عن الواجب في ذمته, وقال جعلتها عما في ذمتي, ثم ذبحها من بعد ولم تقترن