جهة المالك, والفوات منسوب إليه؛ فلهذا حرم, ومن قال بالتسوية شبه ذلك بترك مداواة جراحة الجاني حتى يموت المجروح, فالضمان لا يسقط عن الجاني.
مسألة (727): إ ذا أصاب الصيد بعرض معراضه فقتله وما أدماه, فهو حرام حتى يصيبه بحده, فيجرحه, كما قال عليه السلام.
ولو أرسل كلبه فجثم على الصيد بفمه فقتله كان حلالًا في أحد القولين.
والفرق بينهما: أن المعراض لا اختيار له ولا فعل, وإنما الفعل والاختيار للرامي, وليس يتعذر عليه إذا رمى أن يقصد شق جلده ولحمه بمعراضه وسهمه, وذلك من أدنى درجات الحذاقة في رميه, بخلاف الكلب فإن غاية ما في تعليمه