شاة وهو يظنها خشبة لينة فبان أنها شاة كانت حلالًا".
فأما في المسألة الثانية فإنه لم يصب برميه ما عينه بقصده, وإنما أصاب غيره, ثم بان أن المعين كان صيدًا, ولم يكن كمن أرسل على صيد فأصاب صيدًا آخر.
مسألة (722): إذا رأى الرجل كلبه مسترسلًا على صيد من غير إرسال فزجره فلم يؤثر فيه زجره, فأشلاه فلم يؤثر فيه أشلاؤه وقتل ذلك الصيد كان حرامًا, وإن كان الكلب معلمًا, ولو أشلاه فزاد في شدة عدوه فصاده وقتله كان حلالًا عند كثير من أصحابنا.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا لم يؤثر فيه صوته بالزجر ولا بالإشلاء فالظاهر أنه قصد ذلك الصيد بابتداء وانتهاء لنفسه لا لصاحبه, وذبيحة الكلب حرام إذا تعذر نسبة الذبح إليه.