فأما في سائر المسائل التي ذكرناها, فالصائر مقصر في الاستعداد وإعداد الآلة لذلك الفعل, فصار كما لو مات في يده وهو مقدور على ذبحه من غير قصد ذبحه, فكذلك إذا قصد الذبح مقصرًا في آلته.

مسألة (719)

مسألة (719): الأعمى إذا أرسل سهمًا على صيد لما سمع حس الصيد, أو صوته فأصابه, فقتله برميه كان حلالًا.

وإن أرسل الكلب, فقد قال بعض أصحابنا: يكون صيد كلبه حرامًا إذا قتله قبل إدراكه.

والفرق بينهما: أن إرسال السهم عين الذبح, ولا فرق بين الأعمى والبصير في فعل الذبح.

فأما الكلب إذا أرسله, فله اختيار وفعل, وإن كان لمرسله أيضًا اختيار/ (287/ ب) وفعل, والأعمى ليس يرى صيدًا على الحقيقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015