بيننا وبين المسلمين, والمهادنة عقد عموم وإن جرت بين رئيسين, وليس من عقود الخصوص, فنزلنا المشركين فيها منزلة الشخص الواحد.
والدليل على الفرق بين عقودهم وبين عقود غيرهم ما حرره الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة دلالة الصلح على القلعة من الجهالة في الصلح على الجارية المجهولة المبذولة بالدلالة قبل الحيازة وقبل الإحاطة, ومثل هذا العقد ممتنع بين المسلمين.
مسألة (715): إذا هاجرت إلينا حربية مسلمة وزوجها مملوك وذلك في زمان الهدنة, فجاء زوجها يسترجعها لم نردها إليه ولم نغرم مهرها, بخلاف