والفرق بينهما: أن الغرامة على شهود الزور معللة بالتفويت معلقة به؛ لأن الشهود بشهادتهم قد فوتوا على لزوج بضع المرأة, فغرموا قيمة ما أتلفوا, كمن أتلف سلعة على من ابتاعها, فإنه يغرمها بقيمة مثلها ولا] يغرمها بما كان مسمى في أصل ابتياعها.
وأما الإمام فليس [يغرم ما يغرم للتفويت؛ لأنه ما فوت شيئًا على الزوج, وإنما فات البضع بالإسلام, ولكن المهادنة السابقة والمعاهدة الحادثة بين الإمام وبينهم ألزمته وفاء في النساء على وجه الإمكان, ومن الوفاء أن يوصل ذلك الحربي إلى ما أنفق على تلك المرأة, وهذا معنى قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}.
وكذلك أيضًا في الجانب الثاني وهو جانب المسلم إذا فاتته زوجته والتجأت إلى المشركين فمنعوها في زمان الهدنة فعليهم أن يغرموا للزوج ما أنفق, وليس