فأما رجال المشركين إذا غزا بهم الإمام, فإنهم يستحقون الرضخ, ومنزلتهم منزلة عبيد المسلمين, وفي هذا نوع فرق أيضًا وهو: أن رجالهم إذا كانوا أهل رضخ وذلك أدنى المنزلتين لم يكن لصبيانهم منزلة الرضخ, بخلاف صبيان المسلمين.
مسألة (701): أهل الكتاب من الحربين إذا أسروا, فقبلوا الجزية لم يحرم قتلهم, كما يحرم بالإسلام بعد الأسار, ولو قبلوها قبل الإسار حرم قتلهم كما يحرم بالإسلام.
والفرق بين المسألتين: أنهم إذا أسروا, فقد تعلق برقابهم حق الأسر, فإذا أرادوا إسقاط ذلك الحق بقبول الجزية لم يكن لهم إسقاطه.
ألا ترى أنهم لو أسلموا بعد الأسر لم يعصمهم الإسلام عن الرق, حتى قال بعض أصحابنا: نفس إسلامهم بعد الإسار يرقهم, جريًا على ظاهر كلام