فأما التغريب ففي أصله على المماليك قولان، فإذا غربناهم ففي قدره قولان:
أحدهما: أنه سنة كاملة.
والثاني: نصف سنة.
وإنما فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه؛ لأن منافع المماليك ملك السادات / (279/ ب) وإنما فصلنا في القدر بين التغريب والجلد؛ لأن ذلك