الزنا، وشهود النكاح لا يغرمون مع شهود الطلاق بل تختص الغرامة بشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة، هذا هو المذهب.
والفرق بين المسألتين: إن الإحصان وإن كان شرطا فإنه شرط شبيه بالعلة؛ لأن الله تعالى غلظ العقوبة على من أجزل عليه النعمة، فصار تمام النعمة مع وجود الزنا، كالعلة الواحدة، وإن كان المحصن محلا والزنا تعليلا.
فأما النكاح فلا يكون علة في الطلاق ولا شبيها بالعلة، وإنما هو سبب محض، فلما لم يأخذ مشابهة التعليل لم يجز إلحاقه بالعلة.
والصحيح: أن شهود التعليق وشهود وجود الوصف إذا اجتمعوا انفرد بالغرامة شهود تعليق الطلاق دون شهود وجود الوصف لما ذكرنا: أن الاعتبار بعين العلة، أو بما يشبه العلة ظاهرا.
مسألة (684): إذا شهد شاهدان على رجل بأنه زنا بفلانة وهي مطاوعة،