مسألة (681): المستحب للسلطان التعريض بما يمنع وجوب الحد, كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "ما إخالك سرقت", فإذا أقر بالسرقة فلا يحل التعريض بالرجوع عن الإقرار, وإن كان الرجوع سبب السقوط.
والفرق بين الحالتين: أن الحالة الأولى حالة عدم الوجوب, والاجتهاد فيها يمنع وجوب استصحابًا للأصل السابق وذلك حسن, وفيه قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما إذا سبق الإقرار, فقد تقدم الوجوب, وإذا تحقق وجوب حد الله تعالى وجب على السلطان الاشتغال بأسباب الاستيفاء, لا بأسباب الإسقاط؛ ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم-: "تعافوا الحدود فيما بينكم فيما رفعتموه إلى