نوع من المضايقة والمشاحة, ومبنى حقوق الله سبحانه على الضد من ذلك, والذي يوضح ذلك: أن التوبة بعد الوجوب لا تسقط شيئًا من عقوبات الآدميين, وربما سقط حق الله تعالى بالتوبة, وذلك أحد القولين.
مسألة (680): إذا التقى حقان من حقوق الأموال, أحدهما لله, والآخر للآدمي فأصح القولين- إنشاء الله-: تقديم حتى الله تعالى على حقوق الآدميين.
فإذا اجتمع في المفصل الواحد عقوبتان, أحدهما: قصاص في اليد لآدني, والآخر: قطع في السرقة قطعنا يده في القصاص, واندرج حق القطع في السرقة تحته ولا تقطع يده في السرقة.