مسألة (677): البالغ إذا أصاب زوجته الصغيرة حتى التقى الختانان فهذه الإصابة في حقه إصابة إحصان, وليست هذه الإصابة في حقها إصابة إحصان على أحد الوجهين, فلو بلغت فزنت